الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وفي يد الأقطع نصف الدية ، وكذلك في رجله ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 105 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : فيها دية كاملة ، وهي من مفردات المذهب . وعنه : فيها دية كاملة ، إن ذهبت الأولى هدرا . وهو من المفردات أيضا . قال في الروضة : إن ذهبت في حد : فنصف دية ، وإن كان في جهاد : فروايتان .

فائدة : لو قطع يد صحيح . لم تقطع يده . إن قلنا : فيها الدية كاملة . وإلا قطعت . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية