قوله ( وفي يد الأقطع نصف الدية  ، وكذلك في رجله ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره .  [ ص: 105 ] وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : فيها دية كاملة ، وهي من مفردات المذهب .  وعنه    : فيها دية كاملة ، إن ذهبت الأولى هدرا . وهو من المفردات أيضا . قال في الروضة : إن ذهبت في حد : فنصف دية ، وإن كان في جهاد : فروايتان . 
فائدة : لو قطع يد صحيح    . لم تقطع يده . إن قلنا : فيها الدية كاملة . وإلا قطعت . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					