قوله ( وخمس فيها مقدر أولها : الموضحة  ، التي توضح العظم . أي تبرزه . ففيها خمسة أبعرة ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .  وعنه    : في موضحة الوجه عشرة .  [ ص: 108 ] نقلها  حنبل  ، واختارها الزركشي    . وأولها  المصنف    . فائدة : يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة ، والبارزة والمستورة بالشعر    . وحد الموضحة    : ما أفضى إلى العظم ، ولو بقدر إبرة . ذكره  ابن القاسم  ،  والقاضي    . واقتصر عليه  المصنف  ، والشارح    . وقال في الرعاية الكبرى : الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما . وقيل : ولو بقدر رأس إبرة . انتهى . قوله ( فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه : فهل هي موضحة ، أو موضحتان ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في الرعايتين ، والحاوي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  
أحدهما : هي موضحتان . وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . 
والوجه الثاني : هي موضحة واحدة ، جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في إدراك الغاية : ولو عمتهما فثلثان في وجه . 
تنبيه : ذكر  المصنف  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : إذا عمت الرأس ونزلت إلى الوجه . قال الشارح    : ولم يذكر  المصنف  ذلك في كتابيه المغني ، والكافي بل أطلق القول فيما إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه .  [ ص: 109 ] فإن لم تعم الرأس ففيها الوجهان . قال : وهو الذي يقتضيه الدليل . انتهى . قلت    : قدم ما قاله الناظم    . وهو ظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي . فإنهما قالا : وإن نزلت إلى الوجه فموضحة . قوله ( وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز    : فعليه عشرة . فإن خرق ما بينهما ، أو ذهب بالسراية : صارا موضحة واحدة . وإن خرقه المجني عليه ، أو أجنبي : فهي ثلاث مواضح ) بلا نزاع في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					