قوله ( وإن )   ( خرق ما بين الموضحتين في الباطن ) يعني الجاني .  [ ص: 110 ]   ( فهل هي موضحة ، أو موضحتان ) ؟    ( على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . 
أحدهما : هي موضحة واحدة . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وغيرهم ، والوجه الثاني : هما موضحتان ، اختاره الناظم    . فائدتان إحداهما : لو خرقه ظاهرا لا باطنا فموضحتان  ، على أصح الوجهين ، والمذهب منهما . وقيل : موضحة واحدة . الثانية : لو أوضحه جماعة موضحة ، فهل يوضح من كل واحد بقدرها ، أم يوزع ؟  فيه للخلاف المتقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					