قوله ( : روايتان ) وأطلقهما في الرعاية الصغرى فيهما . أما العمد : فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم وفي القتل العمد وشبهه أبو بكر ، وابن حامد ، ، وولده والقاضي أبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . قال ، المصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه ، والمشهور في المذهب : أنه لا كفارة في قتل العمد . [ ص: 137 ] وقدمه في الرعاية الكبرى . : تجب ، اختارها وعنه أبو محمد الجوزي ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . قال الزركشي : وزعم القاضي والشريف في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار وأبو الخطاب . قال : وليس في كلامه ما يدل على ذلك . وكذا قال في الهداية ، والفروع : إنه اختيار الخرقي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وأما شبه العمد : فالصحيح من المذهب : وجوب الكفارة به ، نص عليه ، واختاره الخرقي الشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهما ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال في الفروع : ويلزم على الأصح . قال : لا أعلم لأصحابنا في المصنف قولا . ومقتضى الدليل وجوب الكفارة . شبه العمد في وجوب الكفارة
والرواية الثانية : لا تجب كالعمد . قال والشارح : اختارها المصنف أبو بكر ، وظاهر كلام : أنها اختيار المصنف أبي بكر ، . وكذا قال والقاضي ابن منجا والذي حكاه الأصحاب فيها : إنما هو اختيار أبي بكر فقط . فلعل اطلع على أنه اختيار المصنف في موضع من كلامه . [ ص: 138 ] تنبيه : قال القاضي الزركشي : وقد وقع في المقنع إجراء الروايتين في شبه العمد . وهو ذهول . فقد قال في المغني : لا أعلم لأصحابنا فيه قولا . قال لأبي محمد ابن منجا بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد وقعت هنا سهوا . قال الشارح بعد حكاية كلامه في المغني : وقد ذكر في الكتاب المشروح رواية أنه كالعمد ; لأن ديته مغلظة ، فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب . انتهى . شيخنا قلت : وهذا الصواب . وقد ذكر هذه الرواية الناظم ، وابن حمدان في رعايتيه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ولم يتعرضوا للنقل فيها . لكن قال الناظم : هي بعيدة . وقد عللها الشارح ، فقال : لأن ديته مغلظة . فكانت كالعمد .
فائدتان إحداهما : من لزمته كفارة ، ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال . ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله . الثانية : نقل مهنا : القتل له كفارة . والزنا له كفارة . ونقل : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا . الميموني