فائدة : ، نص عليه . وقاله الأصحاب . لكن لو وجد في حال سكره فقال يؤخر شارب الخمر حتى يصحو ابن نصر الله في حواشي الفروع : الظاهر أنه يجزئ ، ويسقط الحد . انتهى . قلت : الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر : سقط ، وإلا فلا . انتهى وقال أيضا : الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه : لا يضمنه . قلت : الصواب أنه يضمنه ، إذا قلنا : لا يسقط به . ويؤخر قطع السارق خوف التلف .
تنبيه : قوله ( وإذا : فالحق قتله ) . وكذا في التعزير . وقال في الرعاية . وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض ، وتلف فهدر في الأصح . ومراد مات المحدود في الجلد ، وغيره : إذا لم يلزم التأخير . فأما إذا قلنا : يلزمه التأخير ، وجلده فمات : ضمنه ، كما تقدم . المصنف