قوله ( وإن كان بإقرار : ترك ) . يعني : إذا . وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا يترك . فلا يسقط عنه الحد بالهرب . [ ص: 164 ] فعلى المذهب : لو تمم الحد بعد الهرب : لم يضمنه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقطع به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، وشرح رجم بإقرار فهرب . وقيل : يضمن . ابن رزين