قوله ( ومن قتل ، أو أتى حدا خارج الحرم    . ثم لجأ إليه    : لم يستوف منه فيه ) . وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول . ذكره  المصنف    . وهو من مفردات المذهب في الحدود . ووافق  أبو حنيفة  في الحدود . ونقل  حنبل    : يؤخذ بدون القتل . هكذا قال في الفروع . وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى الحرم  من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه .  وعنه    : يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل . قال : وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه ، والمرتد ، ولو ارتد فيه .  [ ص: 168 ] قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه . تنبيهان : الأول : ظاهر قوله ( ولكن لا يبايع ولا يشارى ) . أنه لا يكلم ، ولا يواكل ، ولا يشارب . وهو ظاهر كلام جماعة . وقال في المستوعب ، والرعاية : ولا يكلم أيضا . ونقله أبو طالب    . وزاد في الروضة : لا يواكل ولا يشارب . الثاني : الألف واللام في " الحرم    " للعهد . وهو حرم مكة    . فأما حرم المدينة    : فليس كذلك على الصحيح من المذهب . وذكر في التعليق وجها : أن حرمها كحرم مكة    . قوله ( وإن فعل ذلك في الحرم    : استوفي منه فيه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى الحرم  من خارجه . 
				
						
						
