الثانية : لو الحرم : دفعوا عن أنفسهم فقط ، وقدمه في الفروع . وقال : هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة ، وصححه قوتلوا في ابن الجوزي . [ ص: 169 ] وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي : بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل . لا سيما إن كان لها تأويل . وفي الأحكام السلطانية : يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به . وفي الخلاف ، وعيون المسائل ، وغيرهما : اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرضت تلك الحال . ورده في الفروع . وقال الطائفة الممتنعة الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن مكة ، أو غيرهم على الركب : دفع الركب كما يدفع الصائل . وللإنسان أن يدفع مع الركب . بل قد يجب إن احتيج إليه . تعدى أهل