[ ص: 170 ] باب حد الزنا قوله ( وإذا : فحده الرجم حتى يموت ، زنى الحر المحصن ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح وهل يجلد قبل الرجم ابن منجا ، وغيرهم . وهو ظاهر الفروع . إحداهما : لا يجلد . وهو المذهب ، نص عليه . قال في الفروع : نقله الأكثر . قال الزركشي : هي أشهر الروايتين ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره ، الأثرم والجوزجاني ، وابن حامد ، ، وأبو الخطاب وابن شهاب . انتهى . واختاره أيضا : ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : يجلد قبل الرجم ، اختاره ، الخرقي وأبو بكر عبد العزيز ، . ونصرها والقاضي الشريف ، في خلافيهما ، وصححهما وأبو الخطاب الشيرازي . [ ص: 171 ] قال أبو يعلى الصغير : اختارها شيوخ المذهب . قال ابن شهاب : اختارها الأكثر ، وجزم به في التذكرة ، وصاحب الوجيز ، ونظم المفردات . وهو منها وقدمه في تجريد العناية ، وشرح ابن عقيل ، ونهايته . ابن رزين
قوله ( والمحصن : من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها . ( وهما بالغان عاقلان حران ) . هذا المذهب بهذه الشروط . قال الزركشي : هذا الصحيح المعروف ، وجزم به في الوجيز ، ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وذكر والخرقي أن القاضي رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه . وذكر في الإرشاد : أن المراهق يحصن غيره . وذكره الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . قال في المحرر : ومتى اختل شيء مما ذكرنا : فلا إحصان لواحد منهما ، إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة ، وتحصين البالغة بوطء المراهق . فإنهما على وجهين . وكذا قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي . وقال في الترغيب : إن ، فلا إحصان لواحد منهما على الأصح . ونقله الجماعة . كان أحدهما صبيا ، أو مجنونا أو رقيقا
تنبيه : مفهوم قوله " في نكاح صحيح " أنه لا يحصن النكاح الفاسد . وهو صحيح . صرح به الأصحاب .