فائدة : على الصحيح من المذهب . وذكره ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه إجماعا ، وأنه لو فعل : لم يعتد به . وعلله ابن عقيل بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد . وقال القاضي : له استيفاؤه بنفسه . وقال في البلغة : لا يستوفيه بدون الإمام . فإن فعل فوجهان . وقال : هذا في القذف الصريح . وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب . وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام . وتقدم في " كتاب الحدود " هل يستوفي حد الزنا من نفسه ؟ أبو الخطاب
.