قوله ( والمحصن : هو الحر المسلم العاقل العفيف ، الذي يجامع مثله ) . زاد في الرعاية ، والوجيز " الملتزم " وهذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال في المبهج : لا مبتدع . وقال في الإيضاح : لا مبتدع ، ولا فاسق ظهر فسقه . وقال في الانتصار : لا يحد بقذف فاسق  تنبيهات : أحدها : مفهوم قوله " المحصن : هو الحر المسلم " أن الرقيق والكافر غير محصن . فلا يحد بقذفه    . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال  ابن عقيل  في عمد الأدلة : عندي يحد بقذف العبد . وهو أشبه بالمذهب لعدالته . فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا . انتهى . 
 وعنه    : يحد بقذف أم الولد  قطع به الشيرازي    .  وعنه    : يحد بقذف أمة وذمية لها ولد أو زوج مسلم    . كما تقدم قريبا وقيل : يحد العبد بقذف العبد  ولا عمل عليه . فعلى المذهب : يعزر القاذف على المذهب مطلقا .  وعنه    : لا يعزر لقذف كافر الثاني : شمل كلامه الخصي والمجبوب . وهو صحيح ، وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها .  [ ص: 204 ] الثالث : مراده بالعفيف هنا : العفيف عن الزنا ظاهرا على الصحيح من المذهب . قال ناظم  المفردات : وقاذف المحصن فيما يبدو وإن زنى فقاذف يحد ، وقيل : هو العفيف عن الزنا ووطء لا يحد به لملك أو شبهة . وأطلقهما الزركشي    . وقال : ولعله مبني على أن وطء الشبهة : هل يوصف بالتحريم أم لا ؟ . قلت    : تقدم الخلاف في ذلك في " باب المحرمات في النكاح " . وقيل : يجب البحث عن باطن عفة . 
فائدة : لا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام . قاله في الترغيب . 
				
						
						
