قوله ( وإن : فعليه الحد ) . وإن لم يثبت وأمكن : فروايتان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع . إحداهما : يحد . وهو الصحيح . قال في الرعايتين : حد على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، وجزم به في المستوعب . قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك
والرواية الثانية : لا يحد .
تنبيه : مفهوم قوله " وإن لم يثبت وأمكن " أنه إذا ثبت لا يحد . وهو صحيح . قال في الرعايتين : وإن لم يثبتا : لم يحد . على الأصح . وكذا قال في الحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع . : يحد . [ ص: 207 ] فوائد إحداها : وكذا الحكم لو وعنه ، خلافا ومذهبا . قاله قذف مجهولة النسب ، وادعى رقها ، وأنكرته ولا بينة ، المجد والناظم ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وقدم ، المصنف والشارح هنا : أنه يحد ، وصححه في الرعايتين ، وقدمه في الحاوي . وهو المذهب ، واختار أبو بكر : أنه لا يحد .
الثانية : لو : فالقول قول القاذف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره قال : زنيت وأنت مشركة . فقالت : أردت قذفي بالزنا والشرك معا . فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة ، وغيره . قال أبو الخطاب الزركشي : هذا أصح الروايتين وأنصهما . : يحد ، اختاره وعنه ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الشرح ، والنظم الثالثة : لو القاضي : لم تحد على الصحيح من المذهب . كثبوته في إسلام ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر : حد لحرمة الإسلام . وسأله قال لها : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها ابن منصور : ؟ قال : يحد . قوله ( وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها : فعلى وجهين ) . [ ص: 208 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية والزركشي ، والمستوعب . أحدهما : لا يحد ، اختاره في الهداية ، أبو الخطاب وابن البناء وصححه في التصحيح ، وابن منجا في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، وغيره .
والوجه الثاني : يحد ، اختاره ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في المستوعب : اختاره القاضي . وقال في الفروع : ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وقال في الترغيب : إن كان ممن يجن : لم يحد بقذفه . وقال في المغني ، والشرح : إن الخرقي : فوجهان . ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه ، فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة