قوله ( وإن : فقد قذف أمه ) . إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ، ولم يفسره بزنى أمه . وهذا المذهب ، قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقيل : ليس بقذف لأمه . فائدتان إحداهما : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال : لست بولد فلان . وقال نفاه من قبيلته : القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته . المصنف