قوله ( وإن ، أو قال : أنت أزنى الناس ، أو أزنى من فلانة ، أو قال [ ص: 213 ] لرجل : يا زانية ، أو لامرأة : يا زاني : فهو صريح في القذف ، في قول قال : زنت يداك ، أو رجلاك أبي بكر ) . إذا قال " أنت أزنى الناس " أو " من فلانة " أو قال له " يا زانية " أو لها " يا زاني " فهو صريح في القذف على الصحيح من المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وليس بصريح عند ابن حامد . فعلى الأول : في قذف فلانة وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : ليس بقاذف لها ، قدمه في الكافي . قال في الرعاية : وهو أقيس . والثاني : هو قذف أيضا لها ، قدمه في الرعاية . وإذا قال " زنت يداك أو رجلاك " فهو صريح في القذف في قول أبي بكر وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين . وليس بصريح عند ابن حامد . وهو المذهب . قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، واختاراه . قال في الخلاصة : لم يكن قذفا في الأصح . وأطلقهما في الفروع . وبناهما على أن قوله للرجل " يا زانية " وللمرأة " يا زاني " صريح . فائدة : وكذا الحكم لو قال " زنت يدك " أو " رجلك " وكذا قوله " زنى بدنك " قاله في الرعاية . [ ص: 214 ] وكذا قوله " زنت عينك " قاله في الترغيب . وقال في المغني ، وغيره : لا شيء عليه بقوله " زنت عينك " وهو صحيح من المذهب والصواب .