الثالثة : لو : وقع الطلاق . وهل يحد ؟ ذكر قال لامرأته في غضب " اعتدي " وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف ، أو فسره به في المفردات وجهين . وجزم في عمد الأدلة : أنه يحد . ذكره في القاعدة الخامسة عشر . الرابعة : حيث قلنا : لا يحد بالتعريض ، فإنه يعزر . نقله ابن عقيل . وذكره جماعة ، منهم حنبل ، أبو الخطاب وأبو يعلى .