الثانية : لو : لم يحد بقذفه في ظاهر قذف أباه أو جده ، أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته ، بعد موته ، الخرقي ، وغيرهما . واقتصر عليه في المغني ، والشرح . وهو قول والمصنف أبي بكر ، وظاهر كلامه في المحرر : أن حد قذف الميت لجميع الورثة ، حتى الزوجين ، وقال : نص عليه ، والصحيح : أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير .