[ ص: 224 ] قوله ( وإن : لم يعد عليه الحد ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ولو بعد لعانه زوجته ، وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . حد للقذف فأعاده : يتعدد مطلقا . وقيل : يحد إن كان حدا . أو لاعن . نقله وعنه ، واختاره حنبل أبو بكر . فوائد
الأولى : متى قلنا : لا يحد هنا : فإنه يعزر . وعلى كلا الروايتين لا لعان . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الترغيب : يلاعن ، إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة ، واعترف . أو قامت البينة . وقال : يلاعن لنفي التعزير . ابن عقيل