الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 224 ] قوله ( وإن حد للقذف فأعاده : لم يعد عليه الحد ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ولو بعد لعانه زوجته ، وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : يتعدد مطلقا . وقيل : يحد إن كان حدا . أو لاعن . نقله حنبل ، واختاره أبو بكر . فوائد

الأولى : متى قلنا : لا يحد هنا : فإنه يعزر . وعلى كلا الروايتين لا لعان . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الترغيب : يلاعن ، إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة ، واعترف . أو قامت البينة . وقال ابن عقيل : يلاعن لنفي التعزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية