قوله ( ويكره الخليطان . وهو أن ) . وكذا البسر والتمر ونحوه . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن ينتبذ شيئين ، كالتمر والزبيب رحمه الله . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . الإمام أحمد : يحرم ، اختاره وعنه أبو بكر في التنبيه . قال رحمه الله : الخليطان حرام . قال الإمام أحمد : يعني القاضي رحمه الله بقوله " حرام " إذا اشتد وأسكر . وإذا لم يسكر : لم يحرم . قال أحمد ، المصنف والشارح ، وغيرهما : وهذا هو الصحيح . [ ص: 238 ] : لا يكره ، اختاره في الترغيب . قال في المغني ، والشرح : لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار . ولا يثبت التحريم ما لم يغل . أو تمض عليه ثلاثة أيام . وعنه
فائدة : يكره انتباذ المذنب وحده . قاله في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .