الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 251 ] قوله ( ومن استمنى بيده لغير حاجة : عزر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، لفعله محرما ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يكره . نقل ابن منصور : لا يعجبني بلا ضرورة قوله ( وإن فعله خوفا من الزنا : فلا شيء عليه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، لإباحته إذن . قال في الوجيز : وإن فعله خوفا من الزنا ، ولم يجد طولا لحرة ، ولا ثمن أمة : فلا شيء عليه ، وجزم بأنه لا شيء عليه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، ونظم المفردات . وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قلت : لو قيل بوجوبه في هذه الحالة : لكان له وجه كالمضطر ، بل أولى ; لأنه أخف .

ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع ذكر ذلك . وعنه : يكره . وعنه : يحرم . ولو خاف الزنا . ذكرها في الفنون ، وأن حنبليا نصرها . لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة . فهنا أولى . وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح . والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة . [ ص: 252 ] فائدتان إحداهما : لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة . ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة . فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء . ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز ، وغيره . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة . وقال ابن عقيل في مفرداته : الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . قال في القاعدة : وفيه نظر . وهو كما قال .

الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل : ويحتمل المنع . وعدم القياس . وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية