[ ص: 251 ] قوله ( ومن لغير حاجة : عزر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، لفعله محرما ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . استمنى بيده : يكره . نقل وعنه ابن منصور : لا يعجبني بلا ضرورة قوله ( وإن فعله خوفا من الزنا : فلا شيء عليه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، لإباحته إذن . قال في الوجيز : وإن فعله خوفا من الزنا ، ولم يجد طولا لحرة ، ولا ثمن أمة : فلا شيء عليه ، وجزم بأنه لا شيء عليه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، ونظم المفردات . وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قلت : لو قيل بوجوبه في هذه الحالة : لكان له وجه كالمضطر ، بل أولى ; لأنه أخف .
ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع ذكر ذلك . : يكره . وعنه : يحرم . ولو خاف الزنا . ذكرها في الفنون ، وأن حنبليا نصرها . لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة . فهنا أولى . وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح . والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة . [ ص: 252 ] فائدتان إحداهما : لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة . ولا يباح وعنه إلا عند الضرورة . فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء . ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز ، وغيره . ونص عليه نكاح الإماء رحمه الله . وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة . وقال الإمام أحمد في مفرداته : الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . قال في القاعدة : وفيه نظر . وهو كما قال . ابن عقيل
الثانية : في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع . وقال حكم المرأة : ويحتمل المنع . وعدم القياس . وقال ابن عقيل في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح . القاضي