قوله ( ) . إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها : لم يقطع . وإن كانت مخيطة عليها ، فقدم ولا يقطع بسرقة ستائرها : أنه لا يقطع . وهو إحدى الروايتين وهو المذهب . [ ص: 275 ] قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم . وقال المصنف : يقطع بسرقة المخيطة عليها . وهو رواية عن القاضي رحمه الله ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الخلاصة ، والفروع . الإمام أحمد