قوله ( السابع : ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : مطالبة المسروق منه بماله ، وغيره . [ ص: 285 ] قال الخرقي الزركشي : هذا المذهب المختار ، للخرقي ، وأصحابه . قال في الرعايتين : وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب والقاضي الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال أبو بكر في الخلاف : ليس ذلك بشرط . وهو رواية عن رحمه الله تعالى واختارها الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله قال الزركشي : وهو قوي ، عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث . وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف : وإن قطع دون المطالبة أجزأ . وتقدم في كتاب الحدود " ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه " .
فائدة : كهو . كذا وليه . وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن . وكيل المسروق منه