الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أريدت نفسه ، أو حرمته ، أو ماله : فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به ) . هذا أحد الوجهين ، واختاره صاحب المستوعب ، والمصنف ، والشارح ، وجزم به الزركشي . وقيل له : الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به . وهذا المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقاله في الترغيب ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : ليس له ذلك ، إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه ، جزم به في المستوعب . وقيل له المناشدة . وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء . إن خاف أن يبدده . قلت : وهو الصواب . قال بعضهم : أو يجهله . قوله ( فإن لم يحصل إلا بالقتل : فله ذلك ، ولا شيء عليه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج الحارثي قولا بالضمان ، من ضمان الصائل في الإحرام على قول أبي بكر . [ ص: 304 ] وفي عيون المسائل في الغصب : لو قتل دفعا عن ماله : قتل . ولو قتل دفعا عن نفسه : لم يقتل . نقله عنه في الفروع . وفي الفصول : يضمن من قتل دفعا عن نفس غيره ، ومال غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية