الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 308 ] الفرع الثاني : لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان ، فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به ، فهل يضمنه ؟ على وجهين مع جواز دفعه . وذكر في الترغيب في " باب الأطعمة " أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه ، إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه ، إذا قلنا : بجواز مقاتلته . ويأتي في كلام المصنف في آخر " باب الأطعمة " جواز قتاله . وخرج الحارثي في " كتاب الغصب " ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم . قوله ( فإذا دخل رجل منزله متلصصا ، أو صائلا : فحكمه حكم ما ذكرنا ) فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية