[ ص: 308 ] الفرع الثاني : لو ، فهل يضمنه ؟ على وجهين مع جواز دفعه . وذكر في الترغيب في " باب الأطعمة " أن تدحرج إناء من علو على رأس إنسان ، فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به فلا ضمان عليه ، إذا قلنا : بجواز مقاتلته . ويأتي في كلام المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه ، إذا قتله المضطر في آخر " باب الأطعمة " جواز قتاله . وخرج المصنف الحارثي في " كتاب الغصب " ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم . قوله ( فإذا : فحكمه حكم ما ذكرنا ) فيما تقدم . دخل رجل منزله متلصصا ، أو صائلا