قوله ( وإن : فلا شيء عليه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال نظر في بيته من خصاص الباب ، أو نحوه ، فحذف عينه ففقأها ابن حامد : يدفعه بالأسهل فالأسهل ، كالصائل . فينذره أولا ، كمن استرق السمع ، لا يقصد أذنه بلا إنذار . قاله في الترغيب . [ ص: 309 ] تنبيهان الأول : ظاهر كلامه : أنه سواء تعمد الناظر أو لا . وهو صحيح إذا ظنه صاحب البيت متعمدا . وقال في الترغيب : أو صادف الناظر عورة من محارمه . وقال في المغني في هذه الصورة : ولو خلت من نساء الثاني : مفهوم كلامه : أن الباب لو كان مفتوحا ، ونظر إلى من فيه : ليس له رميه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقاله في القواعد الأصولية ، وقدمه في الفروع . وقيل : هو كالنظر من خصاص الباب ، جزم به بعضهم .
فائدة : لو : لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في القواعد الأصولية . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، واختار تسمع الأعمى على من في البيت طعن أذنه . وقال : لا ضمان عليه . ابن عقيل
تنبيه : قال في القواعد الأصولية : هكذا ذكره الأصحاب ، " الأعمى إذا تسمع " وحكوا فيه القولين . قال : والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول . سواء كان أعمى ، أو بصيرا . انتهى . ابن عقيل قلت : وهو الصواب . والذي يظهر : أنه مرادهم . وإنما لم يذكروه حملا على الغالب ; لأن الغالب من البصير لا يتسمع . والعلة جامعة لهما . والله أعلم .