قوله ( فمن ) أيضا ( دعي إليه ثلاثة أيام ) يعني وجوبا ( وضيق عليه . فإن لم يتب : قتل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وصححه في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أشهر الروايتين . قال ( ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وهو بالغ عاقل ) مختار الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . [ ص: 329 ] : لا تجب الاستتابة ، بل تستحب . ويجوز قتله في الحال . قال في الفروع : وعنه لا تجب استتابته . وعنه : ولا تأجيله . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر . تنبيه : يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا ، بدليل رسولي وعنه مسيلمة ذكره ابن القيم رحمه الله في الهدي . قلت : فيعايى بها .