قوله ( وهل تقبل ؟ ) . يعني الذي يكفر بسحره ( على روايتين ) . وأطلقهما توبة الزنديق ، ومن تكررت ردته ، أو من سب الله أو رسوله ، والساحر الزركشي إحداهما : لا تقبل توبته ، ويقتل بكل حال . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وإدراك الغاية ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، وغيرهم . وهو اختيار أبي بكر ، والشريف ، ، وأبي الخطاب وابن البنا ، والشيرازي في الزنديق . قال في التعليق : هذا الذي نصره الأصحاب . وهو اختيار القاضي في خلافه في الساحر ، وقطع به أبي الخطاب في تعليقه ، القاضي والشيرازي في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ، في قوله : من والخرقي قتل . [ ص: 333 ] والأخرى : تقبل توبته كغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر كلام قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم . وهو اختيار الخرقي في الساحر ، ومن تكررت ردته ، والزنديق ، وآخر قولي الخلال رحمه الله . وهو اختيار الإمام أحمد في روايتيه فيمن تكررت ردته . القاضي
وظاهر كلامه في تعليقه في ساب الله تعالى . : لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثا فأكثر ، وإلا قبلت . وقال في الفصول ، عن أصحابنا : لا تقبل توبته إن سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق آدمي لا يعلم إسقاطه . وأنها تقبل إن سب الله تعالى ; لأنه : يقبل التوبة في خالص حقه ، وجزم به في عيون المسائل ، وغيرها ; لأن الخالق منزه عن النقائص . فلا يلحق به ، بخلاف المخلوق . فإنه محل لها . ولهذا افترقا . وعنه : مثلهم فيمن وعنه . ذكره ولد على الفطرة ثم ارتد الشيخ تقي الدين رحمه الله .
تنبيه : محل الخلاف في الساحر : حيث يحكم بقتله بذلك على ما يأتي في آخر الباب . فوائد الأولى : حكم من حكم من سبه صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من المذهب . ونقله تنقص النبي صلى الله عليه وسلم ، وقدمه في الفروع . وقيل : ولو تعريضا . نقل حنبل : من عرض بشيء من ذكر الرب . فعليه القتل ، مسلما كان أو كافرا ، وأنه مذهب أهل حنبل المدينة . [ ص: 334 ] وسأله ابن منصور : ما ؟ . قال : نحن نرى في التعريض الحد . قال : فكان مذهبه فيما يجب فيه الحد من الشتيمة التعريض . الثانية : محل الخلاف المتقدم ، في عدم قبول توبتهم وقبولها : في أحكام الدنيا ، من ترك قتلهم ، وثبوت أحكام الإسلام . فأما في الآخرة : فإن صدقت توبته ، قبلت بلا خلاف . ذكره الشتيمة التي يقتل بها ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، وجماعة ، وقدمه في الفروع . وفي إرشاد رواية : لا تقبل توبة الزنديق باطنا ، وضعفها . وقال كمن ابن عقيل . تظاهر بالصلاح ، إذا أتى معصية وتاب منها
وذكر ، وأصحابه رواية : لا تقبل القاضي ، اختارها توبة داعية إلى بدعة مضلة أبو إسحاق بن شاقلا . وقال في إرشاده : نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل . قال في الفروع : وظاهر كلام غيره : لا مطالبة . قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع . وقال في الرعاية : من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح . وقيل : إن اعترف بها . وقيل : لا تقبل من داعية الثالثة : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر . ويسمى منافقا في الصدر الأول . وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق : فكالزنديق في توبته في قياس المذهب قاله في الفروع . [ ص: 335 ] وذكره ، وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر . وعكسه بعكسه . قال في الفروع : يؤيده تعليلهم للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره . قال : وظاهر كلام غيره : تقبل . وهو أولى في الكل . انتهى . ابن عقيل