قوله ( وتوبة المرتد    : إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  عبده ورسوله . إلا أن تكون ردته بإنكار فرض ، أو إحلال محرم ، أو جحد نبي ، أو كتاب ، أو انتقل إلى دين من  [ ص: 336 ] يعتقد أن محمدا  بعث إلى العرب خاصة . فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ، ويشهد أن محمدا  بعث إلى العالمين ، أو يقول : أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام ) . يعني : يأتي بذلك مع الإتيان بالشهادتين ، إذا كان ارتداده بهذه الصفة . وهذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع .  وعنه    : يغني قوله " محمد  رسول الله " عن كلمة التوحيد .  وعنه    : يغني ذلك عن مقر بالتوحيد ، اختاره  المصنف  قال في الفروع : ويتوجه احتمال : يكفي التوحيد ممن لا يقر به كالوثني . لظاهر الأخبار . ولخبر  أسامة بن زيد  رضي الله تعالى عنهما ، وقتله الكافر الحربي ، بعد قوله " لا إله إلا الله " لأنه مصحوب بما يتوقف على الإسلام ، ومستلزم له . وذكر ابن هبيرة  في الإفصاح : يكفي التوحيد مطلقا . ذكره في حديث جندب   وأسامة  ، قال فيه : { إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بها دمه   } . ولو ظن السامع أنه قالها فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا . 
				
						
						
