الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أسلم ، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي . والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا إحداهما : لا يلزمه . وهو المذهب . قاله القاضي ، وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في التلخيص ، والبلغة : هذا أصح الروايتين ، وجزم به الأدمي في منتخبه ، وغيره . [ ص: 343 ] وقدمه في الرعاية الصغرى ، وابن تميم ، والحاوي . والرواية الثانية : يلزمه ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وجزم به في الإفادات في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . لكن قال : المذهب عدم اللزوم . فعلى هذه : لو جن بعد ردته : لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من المذهب . قلت : فيعايى بها . وقيل : لا يلزمه . وأما إذا حاضت المرتدة : فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الصلاة " عند قوله " ولا تجب على كافر " تنبيه : مفهوم كلامه : أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته . وهو صحيح . وهو المذهب . قاله في الفروع ، وجزم به في الإفادات في " كتاب الصلاة " ، وقدمه ابن حمدان في رعايته الكبرى ، وابن تميم . وعنه : لا يلزمه ، اختاره في الفائق . قال في التلخيص ، والبلغة : هذا أصح الروايتين ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الصلاة ، ونقض الوضوء " . تقدم في باب " نواقض الوضوء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية