قوله ( ويجوز ) . وهذا المذهب ، سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر كلام استرقاق من ولد بعد الردة ، واختاره الخرقي أبو بكر في الخلاف ، ، والقاضي ، وأبو الخطاب والشريف ، وابن البنا ، والشيرازي ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يجوز استرقاقهم . وهو احتمال في المغني ، وغيره . وذكره رواية ، واختاره ابن عقيل ابن حامد .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لو كان قبل الردة حملا : أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة . [ ص: 345 ] وهو أحد الوجهين ، وظاهر كلام المصنف ، واختاره الخرقي في المغني ، المصنف والشارح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والصحيح من المذهب : أنه لا يسترق . وإن استرق من حملت به بعد الردة ، قدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . فإنه قال : ومن لم يسلم منهم : قتل إلا من علقت به أمه في الردة . فيجوز أن يسترق ، وجزم به في الكافي