السابعة : هذه الأحكام كلها في الساحر المسلم . فأما : فلا يقتل على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال في الهداية ، قال أصحابنا : لا يقتل ، نص عليه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . الساحر الكتابي : يقتل . قال في المحرر ، وعنه : ما يدل على قتله . قال في الهداية : ويتخرج من عموم قوله في رواية وعنه يعقوب بن بختان " الزنديق والساحر كيف تقبل توبتهما ؟ " أن يقتلا . وقال في الرعايتين ، وقيل : لا يقتل الذمي . وقال في الكبرى ، وقيل : يقتل لنقضه العهد .