قوله ( والحيوانات مباحة ، إلا الحمر الأهلية  ، وما له ناب يفترس به ) . سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب . سواء بدأ بالعدوان أو لا ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحرم إلا إذا بدأ بالعدوان . قوله ( كالأسد ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، والكلب ، والخنزير ، وابن آوى ، والسنور ، وابن عرس ، والنمس ، والقرد   ) . مراده هنا بالسنور : السنور الأهلي . بدليل ما يأتي في كلامه ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه محرم . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : ليس يشبه السباع . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ليس في كلام  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى إلا الكراهة . وجعله  الإمام أحمد  رحمه الله : قياسا ، وأنه قد يقال : يعمها اللفظ . 
تنبيه : شمل قوله " فيما له ناب يفترس به " الدب . وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقال  ابن رزين  في مختصره النهاية : لا يحرم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم دب .  [ ص: 356 ] وقيل : كبير له ناب ، نص عليه . قال في الفروع : وهو سهو . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : إن لم يكن له ناب فلا بأس به . يعني : إن لم يكن له ناب في أصل خلقته . فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره . وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك . وليس الأمر كذلك . وقال في الحاوي : ويحرم دب    . وقال ابن أبي موسى    : كبير . فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية . إلا أن قوله " نص عليه " سهو . وشمل كلام  المصنف  أيضا : الفيل . وهو كذلك . فيحرم على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل  حنبل    : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع . ونقل عنه جماعة : يكره . 
				
						
						
