فائدة : لو اشتبه مباح ومحرم    : غلب التحريم . قاله في التبصرة . قوله ( وما تولد من مأكول وغيره    . كالبغل ، والسمع ولد الضبع من الذئب والعسبار ، ولد الذئبة من الذيخ ) . وهو ذكر الضبعان الكثير الشعر . وهذا بلا نزاع . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب . 
تنبيه : مفهوم كلامه : أن المتولد من المأكولين مباح . وهو صحيح ، كبغل من وحش وخيل . لكن ما تولد من مأكول طاهر ، كذباب الباقلاء . فإنه يؤكل تبعا لا أصلا . في أصح الوجهين فيهما . وقال  ابن عقيل    : يحل بموته . قال : ويحتمل كونه كذباب . وفيه روايتان . قال  الإمام أحمد  رحمه الله في الباقلاء المدود يجتنبه أحب إلي ، وإن لم يتقذره فأرجو . وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه . والمذهب تحريم الذباب ، جزم به في الكافي ، وغيره ، وصححه في الفروع ، والنظم .  [ ص: 360 ] وقيل : لا يحرم . وأطلق في المحرر ، وغيره . وتقدم معناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					