فوائد الأولى : في هدهد وصرد : روايتان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، والكافي ، والمغني ، والشرح . إحداهما : يحرمان . قال الناظم : هذه الرواية أولى . وجزم به في المنور ، وجزم به في المنتخب في الأولى . والرواية الثانية : لا يحرم ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 362 ] الثانية : في الغداف والسنجاب وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والفروع . أحدهما : يحرمان . صححه في الرعاية الكبرى ، وتصحيح المحرر ، وجزم في الوجيز بتحريم الغداف . قال أبو بكر في زاد المسافر : . وقال لا يؤكل الغداف : الغداف محرم ، ونسبه إلى الخلال رحمه الله . والوجه الثاني : لا يحرمان ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة بأن الغداف لا يحرم . وقال الإمام أحمد : القاضي . ومال يحرم السنجاب المصنف والشارح إلى إباحة السنجاب . الثالثة : قال في الرعاية الكبرى : في وجهان ، أصحهما : يحرم . الرابعة : في الخطاف وجهان . وأطلقهما في التبصرة ، والرعايتين ، والحاويين ، والمحرر ، وجزم في النظم في موضع بالتحريم . وقال في موضع آخر : الأولى التحريم ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح السنور والفنك . قال في الفروع : ويحرم على الأصح . وقيل : لا يحرم . الخامسة : قال جماعة من الأصحاب منهم : صاحب المستوعب وما لم يكن ذكر في نص الشرع ، ولا في عرف ابن رزين العرب : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به . فإن كان بالمستطاب أشبه : ألحقناه به . وإن كان بالمستخبث أشبه : ألحقناه . [ ص: 363 ] وقال في التبصرة والرعاية : أو مسمى باسم حيوان خبيث .