قوله ( وما عدا هذا : مباح . كبهيمة الأنعام ، والخيل    ) . الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وفي البرذون رواية بالوقف . قوله ( والزرافة    ) . يعني أنها مباحة . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر  ، وابن أبي موسى    . قال في الفروع : وتباح في المنصوص ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قال الشارح    : هذا أصح . وقيل : لا يباح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال في المستوعب : وهو سهو . قال في المحرر : وحرمها  أبو الخطاب    . وأباحها  الإمام أحمد  رحمه الله .  وعنه    : الوقف . 
				
						
						
