قوله ( : محرم ) . [ ص: 368 ] وينجس بذلك وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والفروع ، وغيرهم وقال وما سقي بالماء النجس من الزرع ، والثمر : ليس بنجس ولا محرم . بل يظهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا ، وجزم به في التبصرة . ابن عقيل