قوله ( وإن ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة    ) يعني : الحياة المستقرة ( أكلت ) . وهذا المذهب ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره ، وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 395 ]  وعنه    : يؤكل ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة . ويحتمله كلام  المصنف  هنا . وقال  المصنف  ، والشارح    : إن كان الغالب نفاذ ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع : فالأولى إباحته ، وإلا فلا . وذكر في الترغيب ، والرعايتين رواية : يحرم مع حياة مستقرة . وقال في الفروع : وهو ظاهر ما رواه الجماعة فائدة : قال  القاضي    : معنى الخطأ : أن تلتوي الذبيحة عليه ، فتأتي السكين على القفا ; لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح . فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر . فأما مع عدم التوائها : فلا يباح ذلك . انتهى ، والصحيح من المذهب : أن الخطأ أعم من ذلك . قاله  المجد  ومن بعده . قوله ( وإن فعله عمدا : فعلى وجهين ) وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . إحداهما : تباح إذا أتت السكين على الحلقوم والمريء . بشرط أن تبقى فيها حياة مستقرة قبل قطعهما . وهو المذهب ، اختاره  القاضي  ، والشيرازي  ، وغيرهما ، وصححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، وابن منجا  في شرحه . وهو ظاهر ما جزم به في الكافي ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . والرواية الثانية : لا تباح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في الرعايتين ، وتصحيح المحرر ، والنظم .  [ ص: 396 ] وقدمه الزركشي  ، وقال : هو منصوص  الإمام أحمد  رحمه الله . وهو مفهوم كلام  الخرقي    . 
تنبيه : شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى موضع الذبح ، ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية . قاله  القاضي    . ولم يعتبر  المجد  وغيره القوة . قال الزركشي    : وقوة كلام  الخرقي  وغيره : تقتضي أنه لا بد من علم ذلك . وقال  أبو محمد    : إن لم يعلم ذلك ، فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة ، وسرعة القطع ، فالأولى : الإباحة . وإن كانت الآلة كآلة ، وأبطأ القطع : لم تبح . وتقدم قريبا . فائدتان إحداهما : لو التوى عنقه : كان كمعجوز عنه . قاله  القاضي  ، كما تقدم . وقيل : هو كالذبح من قفاه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					