قوله ( الرابع : أن يذكر اسم الله عند الذبح    ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال جماعة من الأصحاب : يكون عند الذبح أو قبله قريبا ، فصل بكلام أو لا ، واختاروه .  وعنه    : يجزئ إذا فعل ذلك ، إذا كان الذابح مسلما . وذكر  حنبل  عكس هذه الرواية ; لأن المسلم فيه اسم الله تعالى . 
تنبيه : ذكر  المصنف    : أن ذكر اسم الله عند الذبح : شرط . وهو المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب .  وعنه    : التسمية سنة . نقل  الميموني    : الآية في الميتة . وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه    . وتأتي هذه الرواية في كلام  المصنف  قريبا . قوله ( وهو أن يقول " بسم الله " لا يقوم غيرها مقامها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه في رواية أبي طالب  ، وجزم به في الوجيز ، وغيره .  [ ص: 400 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يكفي تكبير الله تعالى ونحوه ، كالتسبيح والتحميد . وهو احتمال  للمصنف  ،  والمجد    . 
تنبيه : قوله " لا يقوم غيرها مقامها " يحتمل أن يريد : الإتيان بها بأي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها . بالعربية . وهو صحيح . وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به في المغني ، والشرح . ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، وقطع به  القاضي  ، وقال : هو المنصوص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					