قوله ( وتحصل ذكاة الجنين  بذكاة أمه إذا خرج ميتا ، أو متحركا كحركة المذبوح ، وسواء أشعر أو لم يشعر ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  [ ص: 403 ] وقال  ابن عقيل  في الواضح : في القياس ما قاله  أبو حنيفة  رحمه الله " لا يحل جنين بتذكية أمه " أشبه ; لأن الأصل الحظر . وقال في فنونه : لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال . ذكره في القاعدة الرابعة والثمانين . ونقل  الميموني    : إن خرج حيا فلا بد من ذبحه .  وعنه    : يحل بموته قريبا . تنبيه : حيث قلنا يحل : فيستحب ذبحه . قاله  الإمام أحمد  رحمه الله وعنه : لا بأس . قوله ( وإن كان فيه حياة مستقرة : لم يبح إلا بذبحه ) . وهذا المذهب ، أشعر أو لم يشعر . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وقيل : هو كالمنخنقة ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والزركشي    .  وعنه    : إن مات قريبا : حل . وتقدم كلام  ابن عقيل  في واضحه وفنونه فائدة : لو كان الجنين محرما مثل الذي لم يؤكل أبوه : لم يقدح في ذكاة الأم . ولو وجئ بطن أمه فأصاب مذبح الجنين : تذكى والأم ميتة . ذكره الأصحاب .  [ ص: 404 ] نقله عنهم في الانتصار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					