قوله ( ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة    ) . ويسن توجيهها إلى القبلة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل محمد الكحال    : يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده . 
فائدة : يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ، ورفقه به . ويحمل على الآلة بالقوة ، وإسراعه بالشحط . وفي كلام الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وغيره : إيماء إلى وجوب ذلك . وما هو بعيد . قوله ( وأن يكسر عنق الحيوان  ، أو يسلخه حتى يبرد ) وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه . يعني : يكره ذلك . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وكرهه  الإمام أحمد  رحمه الله . نقل  حنبل    : لا يفعل . وقال  القاضي  وغيره : يحرم فعل ذلك . وما هو ببعيد . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : الإحسان واجب على كل حال ، حتى في حال إزهاق النفوس ، ناطقها وبهيمها . فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم . وقال في الترغيب : يكره قطع رأسه قبل سلخه . ونقل  حنبل  أيضا : لا يفعل . قال في الرعاية :  وعنه  لا يحل . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					