قوله ( وإذا ذبح حيوانا ، ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله : فهل يحل  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمحرر ، وتجريد العناية . ، وشرح ابن منجا    . 
إحداهما : لا يحل . وهو المذهب ، نص عليه . قال  المصنف    : هذا المشهور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، واختاره  الخرقي  ، وأبو بكر    . قال في الكافي : وهو المنصوص ، وصححه في النظم والتصحيح ، وجزم به الشيرازي  ، وصاحب الوجيز ، والأدمي  في منتخبه ، والمنور ، وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . 
والرواية الثانية : يحل . قال  المصنف  والشارح    : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي    : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .  [ ص: 406 ] والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في " باب الصيد " كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					