[ ص: 413 ] فائدة : لو : كان الصيد للمالك ، جزم به اصطاد بآلة مغصوبة ناظم المفردات . وهو منها . وتقدم ذلك مستوفى محررا في " باب الغصب " . قوله ( فإن خشي موته ، ولم يجد ما يذكيه به : أرسل الصائد له عليه حتى يقتله . في إحدى الروايتين ) كالمتردية في بئر ، واختاره . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : فإن لم يجد ما يذبحه به ، فأشلى الجارح عليه ، فقتله : حل أكله في أصح الروايتين ، وصححه في التصحيح أيضا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في التبصرة : أباحه ، وعامة أصحابنا . وهو من مفردات المذهب . والرواية الأخرى : لا يحل حتى يزكيه . وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، وصححه القاضي الناظم ، واختاره أبو بكر ، . قال وابن عقيل الزركشي : هو الراجح . لظاهر حديث ، عدي بن حاتم رضي الله عنهما . [ ص: 414 ] قوله ( فإن لم يفعل ، وتركه حتى مات : لم يحل ) . وهذا مبني على الرواية التي اختارها وأبي ثعلبة الخشني . وهو الصحيح عليها ، واختاره الخرقي ، المصنف والشارح ، في الهداية . قال وأبو الخطاب ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال : يحل . قال القاضي الشارح : وحكي عن ، أنه قال في هذا : يتركه حتى يموت فيحل . انتهى . قال في الهداية ، فقال القاضي : يحل أكله . قال شيخنا الزركشي : أظن اختاره في المجرد . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاويين . القاضي