الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 413 ] فائدة : لو اصطاد بآلة مغصوبة : كان الصيد للمالك ، جزم به ناظم المفردات . وهو منها . وتقدم ذلك مستوفى محررا في " باب الغصب " . قوله ( فإن خشي موته ، ولم يجد ما يذكيه به : أرسل الصائد له عليه حتى يقتله . في إحدى الروايتين ) كالمتردية في بئر ، واختاره الخرقي . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : فإن لم يجد ما يذبحه به ، فأشلى الجارح عليه ، فقتله : حل أكله في أصح الروايتين ، وصححه في التصحيح أيضا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في التبصرة : أباحه القاضي ، وعامة أصحابنا . وهو من مفردات المذهب . والرواية الأخرى : لا يحل حتى يزكيه . وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، وصححه الناظم ، واختاره أبو بكر ، وابن عقيل . قال الزركشي : هو الراجح . لظاهر حديث عدي بن حاتم ، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما . [ ص: 414 ] قوله ( فإن لم يفعل ، وتركه حتى مات : لم يحل ) . وهذا مبني على الرواية التي اختارها الخرقي . وهو الصحيح عليها ، واختاره المصنف ، والشارح ، وأبو الخطاب في الهداية . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال القاضي : يحل . قال الشارح : وحكي عن القاضي ، أنه قال في هذا : يتركه حتى يموت فيحل . انتهى . قال في الهداية ، فقال شيخنا : يحل أكله . قال الزركشي : أظن اختاره القاضي في المجرد . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية