قوله ( ويكره ) . هذا إحدى الروايتين ، واختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال صيد السمك بالنجاسة الزركشي : هذا المشهور ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، ومنتخب الأدمي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . : يحرم . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . نقله الأكثر عن وعنه رحمه الله ، وقدمه في الفروع . وقال في المبهج : في الصيد بالنجاسة وبمحرم : روايتان . الإمام أحمد