[ ص: 12 ] قلت : أرأيت كل من انتهى هو وعصبته إلى جد جاهلي ، أيتوارثون بذلك أم لا  ؟ قال : قال  مالك    : في كل بلاد افتتحت عنوة أو صلحا ، وكانت دارهم في الجاهلية ، ثم سكنها أهل الإسلام ، ثم أسلم أهل الدار : إنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانوا عليها في الجاهلية ، وهم على أنسابهم التي كانوا عليها ، يريد بذلك كما كانت العرب  حين أسلمت . 
قال : وأما قوم تحملوا ، فإن كان لهم عدد وكثرة توارثوا به ، وكذلك الحصن يفتح ، فإنهم يتوارثون بأنسابهم . وأما النفر اليسير يتحملون مثل العشرة ونحوه ، فلا يتوارثون بذلك ، إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على الأصل ، مثل الأسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم . فإنهم يتوارثون . 
قال ابن القاسم    : قال لي  مالك  في شهادة السماع في الولاء    : إنها جائزة . قال  سحنون    : يريد في المال ليس في الولاء . 
				
						
						
