في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا قلت : أرأيت إن يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء مالك في قول أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدي ، أو أن هذا المتاع متاع أبي ، مات وتركه ميراثا لا وارث له غيري ، فقضى لي به القاضي ، هل كان ؟ مالك
قال : إن الكفيل الذي يأخذه القاضي في هذا ، إنما هو جور وتعد ، وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، بل يعطون حقوقهم بغير كفالة .