الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه قلت : أرأيت لو أن دينا لي ولرجل آخر بكتاب واحد على رجل ، بعت نصيبي من ذلك الدين من الذي عليه الدين بعرض أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء أم لا ؟ قال : نعم ، أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به ، فإذا استوفى حقه رجعت فأخذت منه مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك . وذلك أنه يأخذ منه مما اقتضى نصف قيمة العرض ، الذي أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذي عليه الدين وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقها عشرين دينارا لكل واحد عشرة ، فاقتضى أحدهما خمسة وترك خمسة ، فإنه يأخذ الشريك الذي لم يدع شيئا من الذي أخذ الخمسة دينارين ونصفا ، ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع عليه بالدينارين ونصف فأخذهما منه . ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى وجب له بذلك نصف حق صاحبه الذي بقي لكان إذا اقتضى صاحبه العشرة أخذ منه خمسة ، وإنما دفع إليه دينارين ونصفا ، فهذا لا يستقيم .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد قيل : إنه إذا أخذ أحد الغريمين في نصيبه عرضا ، أن الشريك بالخيار إن شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بجميع حقه ، وإن شاء [ ص: 65 ] شارك صاحبه فيما أخذ ، فكان له نصفه بنصف حقه ، واتبعا جميعا الغريم بما بقي لهما وهو نصف جميع الحق فاقتسماه إذا اقتضياه ، والذي صالح على خمسة دنانير ، أن صاحبه يرجع عليه فيأخذ منه دينارين ونصفا ويتبعان الغريم جميعا ، ثم يتبعه المصالح عن عشرته بخمسة بدينارين ونصف الذي أخذ منه شريكه ، ويتبع الشريك الذي لم يصالح بسبعة دنانير ونصف .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية