لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه قلت : أرأيت لو أن أم لا ؟ دينا لي ولرجل آخر بكتاب واحد على رجل ، بعت نصيبي من ذلك الدين من الذي عليه الدين بعرض أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء قال : نعم ، أرى أن يرجع عليك فيأخذ نصف ما بعت به ، فإذا استوفى حقه رجعت فأخذت منه مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك . وذلك أنه يأخذ منه مما اقتضى نصف قيمة العرض ، الذي أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذي عليه الدين وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن أحد الشريكين اقتضى خمسة وكان حقها عشرين دينارا لكل واحد عشرة ، فاقتضى أحدهما خمسة وترك خمسة ، فإنه يأخذ الشريك الذي لم يدع شيئا من الذي أخذ الخمسة دينارين ونصفا ، ثم إذا اقتضى صاحبه العشرة رجع عليه بالدينارين ونصف فأخذهما منه . ولو كان إذا أخذ منه نصف ما اقتضى وجب له بذلك نصف حق صاحبه الذي بقي لكان إذا اقتضى صاحبه العشرة أخذ منه خمسة ، وإنما دفع إليه دينارين ونصفا ، فهذا لا يستقيم .
قال : وقد قيل : إنه إذا أخذ أحد الغريمين في نصيبه عرضا ، أن الشريك بالخيار إن شاء جوز له ما أخذ واتبع الغريم بجميع حقه ، وإن شاء [ ص: 65 ] شارك صاحبه فيما أخذ ، فكان له نصفه بنصف حقه ، واتبعا جميعا الغريم بما بقي لهما وهو نصف جميع الحق فاقتسماه إذا اقتضياه ، والذي صالح على خمسة دنانير ، أن صاحبه يرجع عليه فيأخذ منه دينارين ونصفا ويتبعان الغريم جميعا ، ثم يتبعه المصالح عن عشرته بخمسة بدينارين ونصف الذي أخذ منه شريكه ، ويتبع الشريك الذي لم يصالح بسبعة دنانير ونصف . سحنون