الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك ، وقد كانت بينه وبين رجل خلطة ، فادعى ولد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت فيما بينه وبين أبيهم خلطة دينا ، فأقر أو أنكر ، فصالحه أحدهم على حقه ، فدفع إليه دنانير أو دراهم ، أو دفع إلى أحدهم عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار ، أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك : كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض ، فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا ، وإن كان كتب كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة ، وإن كانت صفقة واحدة ، فإن من اقتضى من حقه شيئا لا يدخل معه الآخرون بشيء .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وإن كان لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه في حقه وأبى الآخرون .

                                                                                                                                                                                      قال : يعرض الذي أراد الخروج على الذي أبى وأقام الخروج ، فإن وكل معه وكيلا أو خرج كان شريكا فيما اقتضى وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون شريكه ، فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية