في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان قلت : أرأيت لو أتى رجل إلى رجل فقال له : أنا أؤدي لك دينك الذي لك على فلان ، فأداه عن فلان ، ولم يكن فلان الذي عليه الدين أمره بذلك ، فأراد أن يرجع به على الذي كان عليه الدين بما أدى عنه ، أيكون ذلك له  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : سمعت  مالكا  وسئل عن رجل ابتاع دينا على رجل ، وقد كان بين المشتري وبين الذي عليه الدين عداوة    . 
قال : إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعبه وعنته في ذلك ، فلا أرى أن يمكن من ذلك . فهذا يشبه عندي ، إن علم أنه إنما أداه عنه بغير أمره ، يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه ، وأنه لا شيء عنده منع من ذلك ، وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز . 
قال ابن القاسم    : إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد . 
قلت : وكذلك إن قال رجل لامرأة ، أنا أؤدي المهر الذي لك على زوجك ، وقد دخل بها أو لم يدخل بها  أهو مثل هذا ؟ 
قال : نعم ، هو عندي مثله ، لا يجوز إذا عرف أنه يريد عنته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					