في العبد المأذون له يبيع بالدين قلت : أرأيت ، أيجوز ذلك أم لا ؟ العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن
قال : قال في مالك ، قال الرجل يكون ببعض البلد ، أن يجهز إلى عبده إلى بلد آخر فيبيع العبد : إذا باع فوضع من الثمن عن المشتري إن لهذا وجوها ، فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في تجارته ، سئل ما تصنعون فيخفف عنهم أو لا يربحون فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه ، إن ذلك جائز . وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف به وجه ، فإن ذلك لا يجوز . مالك
قال : وكذلك الوكيل . مالك
قال : فقيل : لمالك ؟ فالرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيجب البيع ، ثم يسألوه الوضيعة فيضع
قال : ليس ذلك له ، ولم يره مثل ما وصفت لك . فالعبد المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التجار فإن ذلك جائز عندي مالك