[ ص: 89 ] في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله قلت : أرأيت قال : سئل العبد المأذون له في التجارة ، إذا دعا إلى طعامه أو أعار بعض ثيابه أو أعار دابته ، أيجوز له هذا أم لا ؟ عن مالك ، أترى ذلك له ؟ العبد يكون له المال الواسع من الرقيق أو غير ذلك ، فيولد له فيريد أن يعق عن ولده ويصنع له صنيعا ويطعم عنه
قال : لا ، إلا أن يكون يعلم أن أهله لا يكرهون ذلك .
قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، أو غير المأذون له في التجارة إذا كان لهما مال ، أيجوز لهما أن يعيرا شيئا من أموالهما بغير إذن السيد في قول ؟ مالك
قال : لا يجوز للعبد أن يعطي شيئا من ماله بغير إذن سيده ، مأذونا له في التجارة أو غير مأذون ، فأرى العارية بهذه المنزلة . مالك
قلت : ولا يجوز للعبد أن يصنع طعاما فيدعو إليه الناس ؟
قال : نعم ، لا يجوز له في قول ، إلا أن يأذن سيده ، لا أن يكون عبدا مأذونا له في التجارة ، فيصنع ذلك ليجتر به إليه الرجل المشتري المشترى منه ، فيكون ما صنع إنما يطلب بذلك المنفعة في شرائه وبيعه ، فيكون هذا من التجارة ، فذلك جائز عندي . مالك